الشيخ محمد اليعقوبي
105
فقه الخلاف
يتحقق ببلوغ أحد نصابي الذهب أو الفضة وزكاة العملات هي من زكاة النقدين فالمشكلة المذكورة غير موجودة ، إذ يتحقق النصاب ببلوغ قيمة العملة الورقية أحد نصابي الذهب أو الفضة . السادس : ما ذكره بعض الأعلام المعاصرين ( دام ظله الشريف ) من أنه ( ( حتى مع فرض وجوب الزكاة في كل نقد رائج ، وتسليم شمول الزكاة للنقود الورقية أيضاً ، فإنه مع ذلك لا يجب دفع شيء منها ، لأن الناس في الغالب يودعون أموالهم البنوك من دون مضي الحول عليها وهي في أيديهم ، كما هو شرط تعلق الزكاة ) ) « 1 » . وجوابه : إنه خروج عن مفروض المسألة لأن القول بالوجوب مبني على فرض اجتماع شرائط الوجوب ، ونحن قد ذهبنا إلى عدم الوجوب على الودائع البنكية ، إلا على البنك نفسه إذا اجتمعت الشروط .
--> ( 1 ) الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في مجلة فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ، العدد 5 / 6 ، صفحة 72 .